السيد محسن الحكيم

81

مستمسك العروة

نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب ( 1 ) ، وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب ، بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة . فالمناط هو الاجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف . ( مسألة 9 ) : لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط ، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو